فهرس الكتاب

الصفحة 6289 من 7915

( فَرْعٌ ) ( يه ح ) وَتَعَلُّقُ الْحُقُوقِ بِالْوَكِيلِ يَقْتَضِي دُخُولَ الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ فِي مِلْكِهِ لَحْظَةً بِعَقْدِ الْبَيْعِ ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى مِلْكِ الْأَصْلِ بِعَقْدِ الْوَكَالَةِ ، وَالْمُخَالِفُ يَمْنَعُ انْتِقَالَهُ كَالنِّكَاحِ .

قُلْنَا: النِّكَاحُ لَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ فَافْتَرَقَا ، سَلَّمْنَا لَزِمَ أَنْ تَجِبَ الْإِضَافَةُ فِي الْبَيْعِ كَالنِّكَاحِ ، ( فَرْعٌ ) وَحَيْثُ تُعَلَّقُ بِهِ الْحُقُوقُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى الْإِضَافَةِ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْوَكِيلِ لَحْظَةً ثُمَّ يَنْتَقِلُ ، وَحَيْثُ لَا تُعَلَّقُ بِهِ يَجِبُ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ فَلَا يَتَعَيَّنُ لِلْمُوَكِّلِ إلَّا بِهَا ( ص ابْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ ) وَلَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُوَكِّلِ ، عَتَقَ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْوَكِيلِ لَحْظَةً ، ( فَرْعٌ ) قِيلَ: وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْحُقُوقَ حَيْثُ قَبَضَ وَلَمْ يُضِفْ الْعَقْدَ إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ قَوِيٌّ ، إذْ مِلْكُهُ ضَعِيفٌ فَيَعْتَبِرُ الْقَبْضَ كَفِي الْفَاسِدِ ، وَالْمُضِيفُ لَا يَمْلِكُ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ ، فَكَذَا حُقُوقُ الْعَقْدِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت