فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ إرْعَاءُ وَاحِدٍ عَلَى اثْنَيْنِ إجْمَاعًا ، إذْ هِيَ شَهَادَةٌ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ الشَّعْبِيُّ ز عه قِينِ ) وَلَا اثْنَانِ كُلُّ فَرْدٍ عَلَى فَرْدٍ ، إذْ الْقَصْدُ الشَّهَادَةُ عَلَى لَفْظِ الْأَصْلِ ، فَلَا يَكْفِي وَاحِدٌ ، كَعَلَى عُقُودِهِ مُنْفَرِدًا ( بص لِي ابْنُ شُبْرُمَةُ الْبَتِّيُّ الْعَنْبَرِيُّ مد حَقّ لح ) بَلْ يَكْفِيَانِ كَالْأَصْلَيْنِ قُلْنَا: الْأَصْلَانِ يَشْهَدَانِ بِالْحَقِّ وَالْفَرْعَانِ بِاللَّفْظِ ، فَلَمْ يَكْفِ إلَّا اثْنَانِ .