فهرس الكتاب
الصفحة 6314 من 7915
فَصْلٌ وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي النِّكَاحِ كَمَا مَرَّ ، وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِالْعَقْدِ فَلَا يَعْقِدُ ثَانِيًا إلَّا بِتَجْدِيدٍ أَوْ لَفْظٍ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ ،
حجم الخط: