فهرس الكتاب

الصفحة 2059 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قش ) وَيُعَادُ مَا أَخَذَهُ الظَّالِمُ قَهْرًا ، وَإِنْ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ ، إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ } وَكَاللِّصِّ وَالْمُحَارِبِ ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { خُذُوا الْعَطَاءَ ، مَا كَانَ عَطَاءً } الْخَبَرُ ( ش ) لَمْ يَزَلْ يُؤْخَذُ كَذَلِكَ وَلَا يُعَادُ .

قُلْنَا: لَيْسَ إجْمَاعًا صَحِيحًا ، قَالُوا: لَمْ يُثْنِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَنْ أَعْطَى الْخَوَارِجَ .

قُلْنَا: لِعُذْرٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ ، إذْ لَا تَصْرِيحَ بِالْإِجْزَاءِ ( ح ) يُجْزِئُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا ، لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَعَدَمِ وِلَايَتِهِمْ وَتُؤْخَذُ فِي الْقَحْطِ لِفِعْلِ عُمَرَ ، وَتُضْمَنُ بَعْدَ الْعَزْلِ إذْ لَا تَخْرُجُ بِهِ عَنْ الْمِلْكِ ( ط ) إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ بِالْإِذْنِ ، فَعَلَى الْإِمَامِ إذْ يَصِيرُ الْمَالِكُ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ كَالْمَبِيعِ ( م ) لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ فَيَضْمَنُهَا الْمَالِكُ .

قُلْنَا: بَلْ يَصِحُّ الْوَاحِدُ مُوجِبًا قَابِلًا كَبَيْعَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"نَفْسَهُ عَنْ عُثْمَانَ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت