فهرس الكتاب

الصفحة 6025 من 7915

مَسْأَلَةٌ" ( يه ش ) وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الصَّبِيِّ بِاَلَّذِي مَاتَ ، لِقَوْلِ ( 2 ) "لَا تُوَرِّثُوا الْحَمِيلَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ"وَلَمْ يُنْكَرْ ، ثُمَّ هُوَ تَوْقِيفٌ وَلِتَأْدِيَتِهِ إلَى كُفْرِ الصَّبِيِّ الْمُقَرِّ بِهِ ، وَإِلَى إسْقَاطِ حَقِّ ذِي الْوَلَاءِ فِي حَالٍ ( ز ن م ح ) بَلْ يَصِحُّ بِالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَوْلَى لَا غَيْرُ ، كَمَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالِابْنِ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ ، وَإِنْ سَقَطَ التَّعْصِيبُ ."

قُلْنَا: مُعَارَضٌ بِمَا مَرَّ وَهُوَ أَقْوَى إذْ لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ ، وَلَا نُسَلِّمُ رُجُوعَ عُمَرَ كَمَا ادَّعُوا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت