( فَرْعٌ ) ( هـ م ط ) وَأَكْثَرُ ( صش ) وَلَا قِصَاصَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ ، إذْ لَا يُؤْمَنُ التَّعَدِّي ( ني أَبُو حَامِدٍ ) مِنْ ( صش ) بَلْ يَجُوزُ لِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ قَدْرِهَا مِنْ الْمُوضِحَةِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ نَحْوِهِ .
قُلْنَا: لَا يُؤْمَنُ التَّعَدِّي ( أَكْثَرُ صش ) إنَّمَا نَقَلَهُ ( الْمُزَنِيّ ) سَهْوًا .