فهرس الكتاب

الصفحة 7033 من 7915

( فَرْعٌ ) ( هـ م ط ) وَأَكْثَرُ ( صش ) وَلَا قِصَاصَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ ، إذْ لَا يُؤْمَنُ التَّعَدِّي ( ني أَبُو حَامِدٍ ) مِنْ ( صش ) بَلْ يَجُوزُ لِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ قَدْرِهَا مِنْ الْمُوضِحَةِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ نَحْوِهِ .

قُلْنَا: لَا يُؤْمَنُ التَّعَدِّي ( أَكْثَرُ صش ) إنَّمَا نَقَلَهُ ( الْمُزَنِيّ ) سَهْوًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت