فهرس الكتاب
الصفحة 3070 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا اشْتَرَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِمَا مَرَّ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ ، إذْ الْفَسْخُ مِنْ جِهَتِهَا ، وَيَصِحُّ أَنْ تَشْتَرِيَهُ بِمَهْرِهَا ، عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا ، ثُمَّ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ غَرِمَتْ قِيمَةَ الْمَهْرِ
حجم الخط: