فهرس الكتاب

الصفحة 3070 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا اشْتَرَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِمَا مَرَّ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ ، إذْ الْفَسْخُ مِنْ جِهَتِهَا ، وَيَصِحُّ أَنْ تَشْتَرِيَهُ بِمَهْرِهَا ، عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا ، ثُمَّ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ غَرِمَتْ قِيمَةَ الْمَهْرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت