"مَسْأَلَةٌ" ( زَيْدِ بْنِ الزُّبَيْرِ ) ثُمَّ ( يه ) وَيَصِحُّ عِتْقُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، بِأَنْ خَلَفَ الْوَفَاءَ أَوْ أَوْفَى عَنْهُ ، إذْ لَوْ أَدَّى عَنْهُ غَيْرُهُ فِي حَيَاتِهِ عَتَقَ ، فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ ( عَلِيٌّ عو ) ثُمَّ ( حص ) إنْ تَرَكَ الْوَفَاءَ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ، كَتَأْدِيَةِ الْوَلَدِ الْحَادِثِ بَعْدَ عَقْدِهَا ، أَوْ الدَّاخِلِ مَعَهُ فِيهَا .
عَتَقَ ، إذْ مَاتَ حُرًّا ، وَإِلَّا فَلَا لِبُطْلَانِ الْكِتَابَةِ بِذَلِكَ ، لَنَا مَا مَرَّ ( عم عا ) ثُمَّ ( وَعَنْ ش ) ( زَيْدٍ ) بَلْ تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ بِمَوْتِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ مَا عَلَيْهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ } وَلَا وَجْهَ لِتَأْدِيَةِ غَيْرِهِ عَنْهُ لِلْخَبَرِ ، قُلْنَا: يَصِحُّ كَالدُّيُونِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ اخْتَارَ بَعْضُ أَوْلَادِهِ الْعِتْقَ وَبَعْضُهُمْ الرِّقَّ ، عَتَقُوا جَمِيعًا بِالْأَدَاءِ ، وَلَا حُكْمَ لِلِاخْتِيَارِ ، إذْ الْعِبْرَةُ بِالْوَفَاءِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا مَاتَ وَقَدْ كَاتَبَ عَنْهُ وَعَنْ أَوْلَادِهِ عَتَقُوا بِالْإِيفَاءِ عَنْهُمْ وَعَنْهُ وَوَرِثُوهُ ، إذْ لَا تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ ، وَيُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّغِيرِ إنْ اخْتَارَ الْمَالِكَ ، إذْ الصِّغَرُ يَتَضَمَّنُ الْعَجْزَ ، فَإِذَا أَعْتَقَهُ الْإِمَامُ أَوْ غَيْرُهُ عَتَقَ ، إذْ أَدَاؤُهُ مِنْ جِهَتِهِ أَوْ وَلِيِّهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، إذْ لَا دَلِيلَ .