فهرس الكتاب
الصفحة 3202 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ وَلَوْ أَبًا عَنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ ، إلَّا عَنْ ( بص و طا ) ، وَلَا السَّيِّدِ عَنْ عَبْدِهِ إلَّا عَنْ ( ع ) لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لِمَنْ لَزِمَ بِالسَّاقِ }
حجم الخط: