فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا ادَّعَى الْمُنْكِرُ أَنَّهُ قَدْ حَلَفَ مَرَّةً حَلَفَ خَصْمُهُ أَنَّهُ مَا حَلَّفَهُ ، فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ لَمْ يَصِحَّ لِتَأْدِيَتِهِ إلَى التَّرْدَادِ ، إذْ يُمْكِنُ دَعْوَاهُ أَنَّهُ قَدْ حَلَّفَهُ يَمِينَ الرَّدِّ ثُمَّ كَذَلِكَ .
"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا ادَّعَى لِمَيِّتٍ حَقٌّ لَمْ يَكُنْ لِلْمُنْكِرِ رَدُّ الْيَمِينِ ، إذْ لَا تَصِحُّ ، النِّيَابَةُ فِي الْيَمِينِ فَيُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ أَوْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ لِلصَّبِيِّ حَقًّا لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَيَحْكُمُ بِنُكُولِ الْمُنْكِرِ لِلضَّرُورَةِ ، وَيُوقَفُ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ فَيُحَلِّفَهُ ،