فهرس الكتاب

الصفحة 4244 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا رَدَّ الْمَبِيعَ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ عَيْبٍ قَبْلَ طَلَبِهَا بَطَلَتْ ، إذْ فَسْخُ الْعَقْدِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا ، لَا بَعْدَ الطَّلَبِ إذْ هُوَ بَعْدَ تَقَرُّرِ حَقِّ الشَّفِيعِ .

وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ مُطْلَقًا لِثُبُوتِ حَقِّ الشَّفِيعِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ فَلَا يُبْطِلُهُ الْفَسْخُ كَالْإِقَالَةِ .

قِيلَ تَبْطُلُ مُطْلَقًا إذْ الْفَسْخُ هُنَا إبْطَالٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ ( ى ) بَلْ تَبْطُلُ مُطْلَقًا حَيْثُ فُسِخَ بِرُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ ، إذْ يُبْطِلَانِ أَصْلَ الْعَقْدِ ، لَا بِالْعَيْبِ إذْ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهِ الْعَقْدَ ، وَرُبَّمَا ثَبَتَ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ ، فَلَا تَبْطُلُ بِالْمُحْتَمَلِ وَقِيلَ تَبْطُلُ مُطْلَقًا إنْ فُسِخَ بِالْحُكْمِ و إلَّا فَلَا .

قُلْت: طَلَبُ الشَّفِيعِ يُصَيِّرُ الْمُشْتَرِي كَالْوَكِيلِ فَيَقْوَى حَقُّهُ وَيَضْعُفُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي ، بِدَلِيلِ مَنْعِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بَعْدَ الطَّلَبِ ، فَلَمْ يَمْلِكْ الْفَسْخَ بَعْدَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت