"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) فَإِنْ مَرِضَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ ، إذْ يُمْكِنُهُ الِاسْتِئْنَافُ بِخِلَافِ الْمَوْتِ ، وَلِصَاحِبِهِ الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ حِينَئِذٍ لِتَأَخُّرِهِ ، وَمَنْ امْتَنَعَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا لِعُذْرٍ أُجْبِرَ كَالْإِجَارَةِ .
قُلْتُ: هَذَا ( قش ) وَ ( هب ) خِلَافُهُ .