"مَسْأَلَةٌ" ( ية قم ) وَإِذًا غَابَ الْبَائِعُ الْغَيْبَةَ الْمُعْتَبَرَةَ فَلِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْفَسْخِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ: } وَلَمْ يُفَصِّلْ ( ن قم حص ) : لَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تَحْكُمُ بَيْنَ خَصْمَيْنِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا } .
قُلْنَا: ظَاهِرُهُ مَتْرُوكٌ لِجَوَازِ الْحُكْمِ بَيْنَ الْوَكِيلَيْنِ إجْمَاعًا ؛ وَلِأَنَّ فِي تَرْكِهِ إضْرَارًا بِذَوِي الْحُقُوقِ .
فَنَتَأَمَّلُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ حَيْثُ حَضَرَا .
( فَرْعٌ ) : وَلَا بُدَّ أَنْ يَنْصِبَ نَائِبًا عَنْ الْغَائِبِ لِيُجِيبَ عَنْهُ الدَّعْوَى لِمَا سَيَأْتِي .