فهرس الكتاب
الصفحة 6699 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ قَذَفَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ لَمْ يُحَدَّ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ تَعْيِينِهِ ، إذْ الْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ .
وَمَنْ قَالَ: قَالَ فُلَانٌ إنَّ فُلَانًا زَنَى لَمْ يُحَدَّ إذْ لَيْسَ بِقَاذِفٍ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ الْمَحْكِيُّ عَنْهُ .
حجم الخط: