فهرس الكتاب

الصفحة 6699 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ قَذَفَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ لَمْ يُحَدَّ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ تَعْيِينِهِ ، إذْ الْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ .

وَمَنْ قَالَ: قَالَ فُلَانٌ إنَّ فُلَانًا زَنَى لَمْ يُحَدَّ إذْ لَيْسَ بِقَاذِفٍ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ الْمَحْكِيُّ عَنْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت