فهرس الكتاب

الصفحة 6640 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ك الْعَنْبَرِيُّ ) وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ فُسَّاقٍ بِزِنَا رَجُلٍ ، حُدُّوا لِعَدَمِ الْعَدَالَةِ ( ح الْبَتِّيُّ ) لَا لِكَمَالِ عَدَدِ الشَّهَادَةِ فَطَابَقَ ظَاهِرَ الْآيَةِ ، فَكَانَ شُبْهَةً يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ عَنْهُمْ وَعَنْ الْقَاذِفِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ .

قُلْتُ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ ( لهب ) ( ف ) بَلْ يُحَدُّ الْقَاذِفُ لِقَذْفِهِ ، لَا الشُّهُودُ لِكَمَالِ عَدَدِهِمْ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ صِفَتُهُمْ .

"مَسْأَلَةٌ" ( هب ح ) وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ بِالْفِعْلِ وَآخَرَانِ بِالْإِقْرَارِ لَمْ يَصِحَّ لِمَا مَرَّ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمْ لِكَمَالِ الْعَدَدِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت