"مَسْأَلَةٌ"وَتُرَدُّ لِمَنْ بَيَّنَ أَنَّهَا مِلْكُهُ إجْمَاعًا ( ية قِينِ ) فَإِنْ وَصَفَهَا فَقَطْ لَمْ يَجُزْ رَدُّهَا وَإِنْ ظُنَّ صِدْقُهُ ، إذْ هُوَ مُدَّعٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ( م ى بعصش أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ الْحَنَفِيُّ ) بَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ لِاعْتِمَادِهِ فِي أَكْثَرِ الشَّرِيعَةِ ، وَإِذْ لَا تُفِيدُ الْبَيِّنَةُ إلَّا الظَّنَّ .
قُلْنَا: الْوَصْفُ لَا يُوجِبُ إسْقَاطَ حَقِّ غَيْرِهِ ،"مَسْأَلَةٌ" ( ة قِينِ ) وَلَا يَجِبُ رَدُّهَا لِلْوَاصِفِ ، إذْ لَيْسَ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ ( مد بَعْض الْمُحَدِّثِينَ ) بَلْ يَجِبُ كَالْبَيِّنَةِ ، قُلْنَا: تُصَادَقُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ ، فَلَا يَجُوزُ ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَصِفَ عِفَاصَهَا وَوِكَائِهَا إنْ كَانَ ، وَقَدْرَهَا وَصِفَتَهَا وَجِنْسَهَا ، كَرَقِيقٍ أَوْ غَلِيظٍ ، أَوْ سِكَّةِ كَذَا ،"مَسْأَلَةُ" ( يه ) وَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَلَوْ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ وَيَرْجِعُ بِمَا أُنْفِقَ عَلَيْهَا أَوْ لِنَقْلِهَا ، وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ ( ز ن م هَا ) لَا ، إلَّا بِإِذْنِهِ .
قُلْنَا: لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى حِفْظِهَا بِدَلِيلِ مُطَالَبَةِ غَاصِبِهَا بِعَيْنِهَا وَقِيمَتِهَا ، فَكَذَا إنْفَاقُهَا وَلَهُ حَبْسُهَا حَتَّى يُسْتَوْفَى بِمَا أَنْفَقَ وَتُرَدُّ لِمَالِكِهَا مَعَ زِيَادَتِهَا إذْ هِيَ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَالنُّقْصَانُ غَيْرُ مَضْمُونٍ إلَّا بِجِنَايَةٍ أَوْ تَفْرِيطٍ .