فهرس الكتاب

الصفحة 5632 من 7915

مَسْأَلَةٌ" ( ة حص ) فَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُدَّعُونَ وَاسْتَوُوا لَحِقَ بِهِمْ جَمِيعًا وَإِنْ كَثُرُوا إذْ لَا مَانِعَ ( طا ) ثُمَّ ( ش ك عي مد ) لَا يَلْحَقُ إلَّا بِوَاحِدٍ فَيَرْجِعُ إلَى الْقَافَّةِ وَهُمْ قَوْمٌ يَعْرِفُونَ الْآثَارَ وَالْمُشَابَهَةَ إذْ هِيَ طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ { لِاسْتِبْشَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ الْمُدْلِجِيِّ فِي أُسَامَةَ وَزَيْدٍ } وَدَعَا ( 2 ) قَائِفًا فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا ابْنًا فَقَالَ: لَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ ."

قُلْنَا: مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ فَلَا يُقْبَلُ وَمُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ } وَبِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَى خِلَافِهِ فَإِنْ صَحَّ فَاسْتِبْشَارُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمُوَافَقَةِ الْحَقِّ لَا لِكَوْنِ قَوْلِ الْمُدْلِجِيِّ حُجَّةً وَفِعْلُ ( 2 ) لَيْسَ بِحُجَّةٍ أَوْ طَابَقَ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ بِالدَّعْوَةِ اسْتَقَرَّ نَسَبُهُ مِنْهُ وَلَا حَقَّ لِلْمُتَأَخِّرِ"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ح ) فَإِنْ وَصَفَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَهُوَ أَحَقُّ إذْ الْوَصْفُ أَمَارَةُ صِدْقِهِ كَالْبَيِّنَةِ ( ش ) لَا حُكْمَ لِلْوَصْفِ فَيَعْمَلُ بِالْقَافَّةِ إذْ لَوْ انْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ بِالدَّعْوَةِ قُبِلَ فَكَذَا مَعَ الْوَصْفِ .

قُلْنَا: لَمْ يَسْتَوِيَا هُنَا فَافْتَرَقَا"مَسْأَلَةٌ"وَالْمُسْلِمُ أَوْلَى مِنْ الْكَافِرِ إذْ يَسْتَفِيدُ قُوَّةَ الْإِسْلَامِ وَالْحُرُّ أَوْلَى مِنْ الْعَبْدِ كَذَلِكَ وَلَا أَوْلَوِيَّةَ لِلْفَاطِمِيِّ وَلَا لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْفَاسِقِ إذْ لَا حُكْمَ لِذَلِكَ وَلَا يَهُودِيٌّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ وَالْعَكْسُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَلْحَقَ أَيُّهُمَا لِتَنَافِي الْأَحْكَامَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت