"مَسْأَلَةٌ" ( هب ش ) وَلَا يَتَعَدَّدُ بِتَكَرُّرِ الْقَذْفِ عَلَى شَخْصٍ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ الْإِيفَاءُ ، وَلَوْ أَضَافَهُمَا إلَى فِعْلَيْنِ كَالزِّنَا ( قش ) وَلَوْ تَخَلَّلَ ، إذْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْقَذْفَ الْأَوَّلَ ، فَإِنْ قَذَفَهُ بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ قَذَفَهُ بِزِنًا مُجْمَلٍ ، حُمِلَ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ ، إذْ الْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ .
أَمَّا لَوْ كَرَّرَ الْقَذْفَ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَتَكَرَّرْ إجْمَاعًا .