فهرس الكتاب

الصفحة 6693 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هب ش ) وَلَا يَتَعَدَّدُ بِتَكَرُّرِ الْقَذْفِ عَلَى شَخْصٍ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ الْإِيفَاءُ ، وَلَوْ أَضَافَهُمَا إلَى فِعْلَيْنِ كَالزِّنَا ( قش ) وَلَوْ تَخَلَّلَ ، إذْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْقَذْفَ الْأَوَّلَ ، فَإِنْ قَذَفَهُ بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ قَذَفَهُ بِزِنًا مُجْمَلٍ ، حُمِلَ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ ، إذْ الْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ .

أَمَّا لَوْ كَرَّرَ الْقَذْفَ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَتَكَرَّرْ إجْمَاعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت