مَسْأَلَةٌ:" ( ى هب ح قش ) فَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنَصِيبِ ابْنِهِ فَبَاطِلَةٌ ( قش ) بَلْ لَهُ النِّصْفُ ( ك ) بَلْ جَمِيعُ الْمَالِ قُلْنَا: أَوْصَى بِمَا لَا يَمْلِكُ فَبَطَلَتْ ، فَإِنْ قَالَ: بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي ، وَكَانَ الِابْنُ سَاقِطًا لِرِقِّهِ أَوْ كُفْرِهِ ، بَطَلَتْ وَإِنْ كَانَ وَارِثًا ؛ فَالْوَصِيَّةُ نِصْفٌ فَيَنْفُذُ الثُّلُثُ وَالزَّائِدُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ ( ك ) بَلْ الْوَصِيَّةُ جَمِيعُ الْمَالِ فَيَنْفُذُ الثُّلُثُ وَالزَّائِدُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ قُلْنَا: لَا وَجْهَ لَهُ ."
فَإِنْ قَالَ: بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ ابْنَيْ وَلَهُ اثْنَانِ ، فَالْوَصِيَّةُ مِنْ الثُّلُثِ ، إذْ أَرَادَ دُخُولَهُ مَعَهُمَا بِالسَّوَاءِ .
فَإِنْ قَالَ: مِثْلَ نَصِيبِ إحْدَى ابْنَتَيْ ، كَانَتْ الْوَصِيَّةُ الثُّلُثَ ، إذْ جَعَلَ الْمُوصَى لَهُ كَأَنَّهُ بِنْتٌ أُخْرَى ، وَلَوْ كَانَتْ لَكَانَ لَهَا الثُّلُثُ ( ى ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ النِّصْفُ عَلَى تَقْدِيرِ عَصَبَتِهِ مَعَ الْبِنْتِ .
فَإِنْ قَالَ: بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ أَوْلَادِي وَهُمْ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ فَمِثْلُ نَصِيبِ بِنْتٍ مِنْهُمْ ، إذْ هُوَ الْأَقَلُّ ، فَحَيْثُ لَهُ ابْنَانِ وَبِنْتٌ ، فَالْفَرِيضَةُ مِنْ خَمْسَةٍ ، وَيُزَادُ لِلْمُوصَى لَهُ بِسَهْمٍ سَادِسٍ ، إذْ يَكُونُ كَالْعَائِلَةِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِي وَإِنْ قَالَ: بِمِثْلِ مَا أَوْصَيْت بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ حُمِلَ عَلَى أَقَلَّ مَا أَوْصَى بِهِ ، إذْ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ .