فهرس الكتاب

الصفحة 2171 من 7915

وَلَوْ نَوَى يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ عَنْ رَمَضَانَ أَوْ تَطَوُّعًا لَمْ يُجْزِهِ إذْ لَمْ يَجْزِمْ ، وَلَوْ قَالَ: إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَعَنْهُ وَإِلَّا فَتَطَوُّعٌ ، أَوْ وَإِلَّا فَلَا صَوْمَ أَجْزَأَ ، إذْ تَصِحُّ مَشْرُوطَةً ، وَلَوْ قَالَ: أَصُومُ غَدًا أَوْ أُفْطِرُ ، لَمْ تَصِحَّ ، إذْ لَا جَزْمَ ( ى ) وَلَوْ قَالَ: قَضَاءً أَوْ تَطَوُّعًا أَجْزَأَ تَطَوُّعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت