( فَرْعٌ ) ( عَلِيٌّ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ رة ثُمَّ هـ م مُحَمَّدٌ ش ) وَلَا يَهْدِمُ الزَّوْجُ دُونَ الثَّلَاثِ إذْ لَمْ تَرِدْ إلَّا فِيهَا حَيْثُ قَالَ تَعَالَى { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } فَبَقِيَتْ الْوَاحِدَةُ وَاثْنَتَانِ عَلَى الْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ الْهَدْمِ ( عم ع خعي ح ف ) بَلْ يَهْدِمُ ، إذْ مَا قَوِيَ عَلَى هَدْمِ الثَّلَاثِ قَوِيَ عَلَى هَدْمِ دُونِهَا قُلْنَا: الْهَدْمُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ فَقُرِّرَ حَيْثُ وَرَدَ ، وَإِذْ لَمْ يَهْدِمْ بِقُوَّةٍ بَلْ بِتَوْقِيفٍ وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ إذْ لَا نَأْمَنُ كَوْنَ التَّثْلِيثِ جُزْءًا مِنْ الْعِلَّةِ