( فَرْعٌ ) وَفِي الْإِيلَاجِ مَعَ الْحَائِلِ وُجُوهٌ: مُوجِبٌ لِعُمُومِ الْخَبَرِ ، وَلَا كَاللَّمْسِ ، وَيُوجِبُ إنْ رَقَّ الْحَائِلُ ، إذْ هُوَ كَالْمَعْدُومِ ، وَفِي الْوُضُوءِ وَلَوْ أَوْجَبَ الْغُسْلَ وَجْهَانِ: يَنْقُضُ لِلْخَارِجِ فِي الْمَرْأَةِ وَمَظِنَّتُهُ فِي الرَّجُلِ ، كَعِدَّةِ الْخَلْوَةِ وَلَا إذْ لَيْسَ بِحَدَثٍ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ص زَيْدٌ لَهَبَّ ) وَيُمْنَعُ الصَّغِيرَانِ مَا يُمْنَعُ الْجُنُبُ حَتَّى يَغْتَسِلَا ، لِصِحَّةِ الْجَنَابَةِ عَلَيْهِمَا لِعُمُومِ إذَا الْتَقَى ، لَكِنْ لَا تَكْلِيفَ كَالْمَجْنُونِ ، فَيَجِبُ بِالْبُلُوغِ ( ص وَالْقَاضِي يُوسُفُ ) مِنْ أَصْحَابِنَا سَقَطَ فَلَا يَرْجِعُ ، قُلْنَا: كَمَجْنُونٍ عَقَلَ ، قُلْت وَإِذْ حُكْمُ الْجَنَابَةِ يَثْبُتُ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ ، كَالنَّائِمِ