"مَسْأَلَةٌ"وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ بِالتَّرَاخِي عَنْ الرَّدِّ بَعْدَ الطَّلَبِ إلَّا لِعُذْرٍ كَالصَّلَاةِ وَلَوْ لَمْ تُضَيَّقْ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ ، أَوْ طُولِبَ وَقْتَ النَّوْمِ أَوْ فِي الْحَمَّامِ أَوْ حَالَ أَكْلٍ فَيُؤَخَّرُ حَتَّى يَفْرُغَ أَوْ ضَاعَ الْمِفْتَاحُ فَلَا يَكْسِرُ الْقُفْلَ لِلْمُبَادَرَةِ ، فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ الضَّمَانِ أَنَّهَا تَلِفَتْ قَبْلَ الطَّلَبِ لَمْ تُسْمَعْ وَلَوْ بَيَّنَ لِإِكْذَابِهِ بَيِّنَتَهُ .