فَصْلٌ ( ى هب ) وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ حُكْمًا بِطَحْنٍ أَوْ غَزْلٍ أَوْ نَسْجٍ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّ الْبَائِعِ مِنْ الرُّجُوعِ إذْ هُوَ عَيْنُ مَالِهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَلَا أَرْشَ إنْ تَعَيَّبَ بِذَلِكَ ، فَإِنْ زَادَتْ بِهِ قِيمَةُ الشَّيْءِ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَسْتَحِقُّ الْمُشْتَرِي الزِّيَادَةَ إذْ هِيَ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَقِيلَ لَا إذْ لَمْ يَضُمَّ إلَيْهِ عَيْنًا قُلْنَا الصَّنْعَةُ كَالْعَيْنِ