"مَسْأَلَةٌ" ( أَنَسٌ ) ثُمَّ ( الشَّعْبِيُّ خعي ) ثُمَّ ( هـ ك ش مد حَقّ ) وَتُؤْثَرُ الْجَدِيدَةُ الثَّيِّبُ بِثَلَاثٍ ، وَالْبِكْرُ بِسَبْعٍ .
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ } وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أُمِّ سَلَمَةَ وَصَفِيَّةَ ( حص الْحَكَمُ حَمَّادٌ ) يَجِبُ ذَلِكَ تَقْدِيمًا لَا إيثَارًا ، فَيَقْضِي الْبَوَاقِيَ مِثْلَهُ ، إذْ الْقَسْمُ حَقٌّ زَوْجِيٌّ ، فَلَا تَفْتَرِقُ فِيهِ الْجَدِيدَةُ وَالْقَدِيمَةُ كَالنَّفَقَةِ .
قُلْنَا: النَّصُّ مَنَعَ الْقِيَاسَ ( بص يب ) بَلْ لِلْبِكْرِ لَيْلَتَانِ وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَةٌ ، إذْ الْقَصْدُ قَطْعُ الدَّوْرِ بِالنِّكَاحِ الْجَدِيدِ ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ ؛ لَكِنْ حَقُّ الْبِكْرِ آكَدُ ، لِشِدَّةِ الرَّغْبَةِ فِيهَا فَفُضِّلَتْ قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ ، بَلْ تَعَبُّدٌ لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ