فَصْلٌ وَمَنْ نَذَرَ بِالْحَجِّ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ } وَنَحْوُهُ ، فَإِنْ نَذَرَهُ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا لَزِمَهُ ذَلِكَ ( هق ) مِنْ وَطَنِهِ إذْ هُوَ الْمُعْتَادُ ( م ) مِنْ وَقْتِ الْإِحْرَامِ ، إذْ هُوَ أَوَّلُ الْحَجِّ .
وَقِيلَ: إنْ قَالَ أَحُجُّ مَاشِيًا ، فَمِنْ وَقْتِ الْإِحْرَامِ ، وَإِنْ قَالَ: أَمْشِي حَاجًّا فَمِنْ وَطَنِهِ ، إذْ أَرَادَ أَمْشِي قَاصِدًا لِلْحَجِّ ، فَإِنْ رَكِبَ لِلْعُذْرِ لَمْ يَفْسُدْ نَذْرُهُ ، وَلِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يُجْزِئُ لِلْمُخَالَفَةِ ، وَقِيلَ: يُجْزِئُ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، كَتَرْكِ نُسُكٍ ، ( سا ن ) يُجْزِئُ عَنْ نَذْرِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .