فهرس الكتاب

الصفحة 1376 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( قه ن سا ص ) وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ بِالْحَرِيرِ لِتَحْرِيمِهِ ( ع م قه أَكْثَرُهَا ي ) تُكْرَهُ فَقَطْ إذْ لَا خُيَلَاءَ فِيهَا .

قُلْنَا: لَمْ يُحَرَّمْ لِمُجَرَّدِ الْخُيَلَاءِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ صَحَّتْ فِيهِ وِفَاقًا بَيْنَهُمْ ، فَإِنْ صَلَّى عَارِيًّا بَطَلَتْ مد يُصَلِّي عَارِيًّا كَالنَّجَسِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت