"مَسْأَلَةٌ" ( قه ن سا ص ) وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ بِالْحَرِيرِ لِتَحْرِيمِهِ ( ع م قه أَكْثَرُهَا ي ) تُكْرَهُ فَقَطْ إذْ لَا خُيَلَاءَ فِيهَا .
قُلْنَا: لَمْ يُحَرَّمْ لِمُجَرَّدِ الْخُيَلَاءِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ صَحَّتْ فِيهِ وِفَاقًا بَيْنَهُمْ ، فَإِنْ صَلَّى عَارِيًّا بَطَلَتْ مد يُصَلِّي عَارِيًّا كَالنَّجَسِ .