فهرس الكتاب

الصفحة 3008 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ قين ) وَلَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ الْمُطَالَبَةُ بِفَرْضِ مَهْرِ الْمِثْلِ ، إذْ قَدْ اسْتَهْلَكَ مَنَافِعَ الْبُضْعِ فَعَلَيْهِ تَعْيِينُ الْقِيمَةِ ( قن ) لَا ، إذْ قَدْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا بِالتَّمْكِينِ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ .

قُلْنَا: إنَّمَا يَسْقُطُ مَا قَدْ تَقَرَّرَ وَلَا تَقَرُّرَ قَبْلَ الْوَطْءِ .

( فَرْعٌ ) وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ فَرْضُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، إذْ هُوَ الْقِيمَةُ .

( فَرْعٌ ) وَيَصِحُّ فَرْضُهُمَا وَيَجُوزُ التَّرَاضِي بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ، وَيَلْزَمُ إنْ عَلِمَا مَهْرَ الْمِثْلِ ، فَإِنْ جَهِلَا فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ فَرْضُهُمَا ، إذْ لَا يَخْلُو عَنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ أَوْ مُسَاوَاةٍ ، فَإِنْ كَانَ الْفَارِضُ الْحَاكِمَ ، لَمْ يَفْرِضْ إلَّا نَقْدًا كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ .

قُلْت: فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا جِوَارِي أَوْ نَحْوَهَا ، فَلَا يَبْعُدُ صِحَّةُ فَرْضِ مِثْلِهِ إذْ قِيمَةُ الْبُضْعِ تَدْخُلُهَا الْجَهَالَةُ ، وَإِنْ فَرَضَهُ الزَّوْجَانِ فَرَضَا مَا شَاءَ بِالتَّرَاضِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت