فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ قين ) وَلَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ الْمُطَالَبَةُ بِفَرْضِ مَهْرِ الْمِثْلِ ، إذْ قَدْ اسْتَهْلَكَ مَنَافِعَ الْبُضْعِ فَعَلَيْهِ تَعْيِينُ الْقِيمَةِ ( قن ) لَا ، إذْ قَدْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا بِالتَّمْكِينِ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ .
قُلْنَا: إنَّمَا يَسْقُطُ مَا قَدْ تَقَرَّرَ وَلَا تَقَرُّرَ قَبْلَ الْوَطْءِ .
( فَرْعٌ ) وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ فَرْضُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، إذْ هُوَ الْقِيمَةُ .
( فَرْعٌ ) وَيَصِحُّ فَرْضُهُمَا وَيَجُوزُ التَّرَاضِي بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ، وَيَلْزَمُ إنْ عَلِمَا مَهْرَ الْمِثْلِ ، فَإِنْ جَهِلَا فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ فَرْضُهُمَا ، إذْ لَا يَخْلُو عَنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ أَوْ مُسَاوَاةٍ ، فَإِنْ كَانَ الْفَارِضُ الْحَاكِمَ ، لَمْ يَفْرِضْ إلَّا نَقْدًا كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ .
قُلْت: فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا جِوَارِي أَوْ نَحْوَهَا ، فَلَا يَبْعُدُ صِحَّةُ فَرْضِ مِثْلِهِ إذْ قِيمَةُ الْبُضْعِ تَدْخُلُهَا الْجَهَالَةُ ، وَإِنْ فَرَضَهُ الزَّوْجَانِ فَرَضَا مَا شَاءَ بِالتَّرَاضِي