"مَسْأَلَةٌ" ( ة حص ) وَلَا تَصِحُّ بِالْعُرُوضِ لِتَأْدِيَتِهِ إلَى اسْتِبْدَادِ أَحَدِهِمَا بِالرِّبْحِ لِغَلَاءٍ أَوْ رُخْصٍ ، وَهُوَ خِلَافُ مَوْضُوعِهَا .
قُلْت: وَإِذْ عِلْمُ التَّسَاوِي حَالَةَ الْعَقْدِ شَرْطٌ ، وَلَا عِلْمَ فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ ، وَلَا يُتَسَامَحُ بِالْيَسِيرِ إلَّا فِيمَا خَصَّهُ الشَّرْعُ كَالرِّبَوِيَّاتِ ( ك الْبَتِّيّ ) تَجُوزُ ، إذْ الْقَصْدُ الْإِذْنُ بِالتَّصَرُّفِ وَالرِّبْحِ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ ( ني ) تَصِحُّ فِي الْمِثْلِيَّاتِ فَقَطْ ، لَنَا مَا مَرَّ .
( ط مُحَمَّدٌ ) وَتَجُوزُ بِالْفُلُوسِ ، إذْ هِيَ كَالنَّقْدَيْنِ ( هَبْ ع ح ) بَلْ كَالْعُرُوضِ لِاخْتِلَافِ قِيمَتِهَا