فهرس الكتاب

الصفحة 5952 من 7915

فَصْلٌ ( ى هـ قين ك ) فَإِنْ سَكَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ قَالَ: لَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ وَلَا أُوكِلُ ، حُكِمَ عَلَيْهِ لِتَصْرِيحِهِ بِالتَّمَرُّدِ ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ ( لح ) بَلْ يَلْزَمُهُ الْحَقُّ لِسُكُوتِهِ ، إذْ الْإِجَابَةُ تَجِبُ فَوْرًا فَإِذَا سَكَتَ كَانَ كَنُكُولِهِ .

قُلْنَا: النُّكُولُ: الِامْتِنَاعُ مِنْ الْيَمِينِ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ ( قم لِي ) بَلْ يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ .

قُلْنَا: التَّمَرُّدُ كَافٍ فِي جَوَازِ الْحُكْمِ ، إذْ الْحَاكِمُ شُرِعَ لِفَصْلِ الشِّجَارِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ .

( فَرْعٌ ) ( ط ى ) وَقَوْلُهُ: لَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ ، لَيْسَ نُكُولًا عِنْدَ مَنْ قَالَ يُحْكَمُ بِالنُّكُولِ ، إذْ النُّكُولُ هُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْيَمِينِ ، وَهَذَا سَاكِتٌ عَنْهَا ( أَبُو جَعْفَرٍ ) لَكِنْ تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْخَصْمِ إنْ كَانَتْ .

وَيُحْكَمُ بِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت