فهرس الكتاب
الصفحة 4631 من 7915
مَسْأَلَةٌ ( ط ) وَقَوْلُ الْمُنْتَخَبِ: الْحُكْمُ عَلَى الشُّرَكَاءِ بِشِرَاءِ نَصِيبِ شَرِيكٍ لَا يَبْتَاعُ وَحْدَهُ مُتَنَاوِلٌ بِالنَّدْبِ لِلْمُعَاوَنَةِ ، إذْ لَا وَجْهَ لِلْإِجْبَارِ .
حجم الخط: