فهرس الكتاب

الصفحة 4631 من 7915

مَسْأَلَةٌ ( ط ) وَقَوْلُ الْمُنْتَخَبِ: الْحُكْمُ عَلَى الشُّرَكَاءِ بِشِرَاءِ نَصِيبِ شَرِيكٍ لَا يَبْتَاعُ وَحْدَهُ مُتَنَاوِلٌ بِالنَّدْبِ لِلْمُعَاوَنَةِ ، إذْ لَا وَجْهَ لِلْإِجْبَارِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت