"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تَصِحُّ عَلَى نَفْيٍ ، كَلَا حَقَّ لِفُلَانٍ وَنَحْوِهِ إلَّا حَيْثُ يُمْكِنُ الْيَقِينُ ، كَعَلَى إقْرَارٍ بِنَفْيٍ ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِنَا ، وَلَا تَصِحُّ عَلَى الْبَيْعِ إلَّا مَعَ ذِكْرِ الثَّمَنِ أَوْ قَبْضِهِ إذْ لَا يَصِحُّ مِنْ دُونِهِ لَا الْإِقْرَارِ بِهِ ، أَوْ حَيْثُ ادَّعَاهُ الشَّفِيعُ فَيَصِحُّ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكَرْ الثَّمَنَ إجْمَاعًا ، لِحُصُولِ غَرَضِهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ثُمَّ يَتَدَاعَيَانِ الثَّمَنَ قُلْت: فَإِنْ جُهِلَ الثَّمَنُ قَبْلَ الْقَبْضِ فُسِخَ الْعَقْدُ لَا بَعْدَهُ ،"مَسْأَلَةٌ"وَلَا عَلَى رِزْمَةِ الثِّيَابِ إلَّا مَعَ الْجِنْسِ وَالْعَدَدِ وَالطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالرِّقَّةِ وَالْغِلَظِ ، وَقِيلَ: تَصِحُّ وَيُؤْخَذُ بِالتَّفْسِيرِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا عَلَيْهِ قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ وَلَا عَلَى الْإِرْثِ مِنْ الْحَدِّ إلَّا بِوَاسِطَةِ الْأَبِ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَوْتُهُ ،""