فَصَلِّ ( ع ) وَشَرْطُ الدَّعْوَى لِلْمِلْكِ الْمُطْلَقِ ثُبُوتُ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْحَقِّ حَيْثُ هُوَ عَيْنٌ إمَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ عِلْمِ الْحَاكِمِ ، لَا إقْرَارٍ لِجَوَازِ أَنْ يَتَصَادَقَا حِيلَةً لِلْحُكْمِ ، وَكَذَا النُّكُولُ وَرَدُّ الْيَمِينِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ بَيَّنَ بِالْيَدِ أَوْ عَلِمَهَا الْحَاكِمُ ، حُكِمَ لَهُ نَاجِزًا ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا أَوْ نَحْوُهُ فَمَشْرُوطًا ، وَإِنْ لَا أَيُّهُمَا فَلَا حُكْمَ لِمَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ ذَكَرَ الْمُدَّعِي سَبَبًا نَحْوَ غَصَبَ عَلَيَّ أَوْ أَعَرْته وَبَيَّنَ ، أَوْ أَقَرَّ خَصْمُهُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ فَقَطْ ، لَا بِالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي .