"مَسْأَلَةٌ" ( يه ح ش ) وَإِذَا دَبَّرَهُ الرَّاهِنُ نَفَذَ التَّدْبِيرُ كَالْعِتْقِ ( ط ) وَلِلْمُرْتَهِنِ حَبْسُهُ حَتَّى يُبْدِلَ أَوْ يُوَفِّيَ ، إذْ حَقُّهُ سَابِقٌ ( حص ) بَلْ يَخْرُجُ عَنْ الرَّهْنِيَّةِ إذْ يَسْعَى وَلَا يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ ، إذْ مَالُ الْمُدَبَّرِ لِسَيِّدِهِ بِخِلَافِ الْمُعْتَقِ .
قُلْنَا: إنَّمَا أَوْجَبْنَا حَبْسَهُ قَبْلَ السِّعَايَةِ ، لَا بَعْدَهَا ، فَإِنْ أَعْسَرَ السَّيِّدُ بِيعَ بِالدَّيْنِ .