فهرس الكتاب
الصفحة 3394 من 7915
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَتَسْلِيمُ الْوَلِيِّ لِلْبَالِغَةِ الْكَارِهَةِ لَا يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا ، إذَا لَمْ يَتَسَلَّمْهَا ، إذْ لَا وِلَايَةَ لِلْوَلِيِّ فِي مَالِهَا ، فَإِنْ أَرَادَتْ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا لِلْغَائِبِ أَعْلَمْت الْحَاكِمَ فَرَاسَلَهُ وَفَرَضَ لَهَا بَعْدَ صِحَّةِ تَمَرُّدِهِ ، فَإِنْ عَاقَهُ عَنْ تَسْلِيمَهَا عَائِقٌ فِي سَفَرِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَتَسَلَّمَهَا
حجم الخط: