،"مَسْأَلَةٌ" ( ة قين ك ) وَيَلْغُو شَرْطٌ خِلَافَ مُوجِبِهِ ، كَعَلَى أَلَا يُنْفِقَهَا أَوَّلًا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يُكَلِّمَ أَبَاهَا ، أَوْ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ مَتَى شَاءَتْ .
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ } أَيْ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِمُقْتَضَاهُمَا .
وَمُقْتَضَاهُمَا أَنَّ النِّكَاحَ يُوجِبُ خِلَافَ هَذِهِ الشُّرُوطِ ( ى ) لَكِنْ تَفْسُدُ بِهِ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ ، إذْ تَرَكَتْ جُزْءًا مِنْهُ لِأَجْلِ الشَّرْطِ ، وَهُوَ مَجْهُولٌ فَيَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ( مُعَاوِيَةُ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَشُرَيْحٌ ثُمَّ مد أَبُو الشَّعْثَاءِ مِنْ الْفُقَهَاءِ ) بَلْ يَلْزَمُ الشَّرْطُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ } فَيَنْفَسِخُ إنْ لَمْ يَفِ إذْ هُوَ فَائِدَةُ الشَّرْطِ كَصَغِيرَةٍ بَلَغَتْ ، قُلْنَا: خَبَرُنَا أَصْرَحُ وَنَقُولُ بِمُوجَبِ خَبَرِكُمْ ، وَهُوَ نَدْبُ الْوَفَاءِ ( ابْنُ خَيْرَانَ مِنْ صش ) بَلْ لَهَا الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ ، إذْ قَدْ رَضِيَتْ الْمُسَمَّى مَعَ الْوَفَاءِ قُلْنَا: الشَّرْطُ أَفْسَدَ التَّسْمِيَةَ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ قُلْت: فِيهِ نَظَرٌ وَالْقِيَاسُ صِحَّتُهَا إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِإِسْقَاطِ شَيْءٍ لِأَجْلِ الشَّرْطِ فَسَدَتْ مَعَ الِاحْتِمَالِ لَا التَّعْيِينِ