بَابٌ فِيمَنْ تَحْرُمُ مُعَامَلَتُهُ وَتَجُوزُ فَصْلٌ لَا تَجُوزُ مُعَامَلَةُ مَنْ مَالُهُ حَرَامٌ ، كَالْبَغْيِ وَالْكَاهِنِ .
فَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ حَلَالًا ، جَازَ .
{ لِرَهْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَهُودِ فِي شَعِيرٍ ، مَعَ تَصَرُّفِهِمْ فِي الْخَمْرِ وَالرِّبَا }