فهرس الكتاب

الصفحة 5606 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ز ن يه ش ) وَيُعَرِّفُ بِالْحَقِيرِ سَنَةً كَالْكَثِيرِ ( م ى صَحَّ ) بَلْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمَشَقَّةِ ، كَإِمْهَالِ الشَّفِيعِ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَرِّفْهَا سَنَةً } وَلَمْ يُفَصِّلْ قُلْت: الْأَقْوَى تَخْصِيصُهُ بِمَا مَرَّ لِلْحَرَجِ ، ( فَرْعٌ ) وَفِي تَقْدِيرِ الْحَقِيرِ أَقْوَالٌ: دُونَ رُبْعِ دِينَارٍ ، لِقَوْلِ ( عا ) مَا كَانَتْ يَدُ السَّارِقِ عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، تُقْطَعُ فِي التَّافِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، وَقِيلَ: الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ ، إذْ يُتَسَامَحُ بِهِ ( ن لِي ى ) بَلْ الدِّينَارُ لِخَبَرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَإِنْ وَجَدَ مَالِكَهُ فَهُوَ لَهُ إجْمَاعًا { لِأَمْرِهِ عَلِيًّا بِغَرَامَةِ الدِّينَارِ } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت