"مَسْأَلَةٌ" ( ط بعصش ) وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمِلْكِ بِظَاهِرِ الْيَدِ ( بعصش ) لَا .
قُلْنَا أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى الْمِلْكِ كَالنَّسَبِ بِالْفِرَاشِ ، ( فَرْعٌ ) قُلْت: وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْيَدُ بِالتَّصَرُّفِ وَالنِّسْبَةِ وَعَدَمِ الْمُنَازِعِ .
قِيلَ: وَإِنَّمَا يَشْهَدُ بِالْمِلْكِ حَيْثُ اسْتَمَرَّتْ ثَلَاثُ سِنِينَ فَصَاعِدًا ، وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ هـ تَأْجِيرُ الْوَقْفِ قَدْرَهَا لِئَلَّا يَلْتَبِسَ حِينَئِذٍ بِالْمِلْكِ ، قِيلَ: بَلْ وَبِدُونِهَا ولأ ( صش ) قَوْلَانِ وَ ( لِلْحَنَفِيَّةِ ) رِوَايَتَانِ .
قُلْت: وَلَا يَكْفِي ظَاهِرُ الْيَدِ حَيْثُ غَلَبَ فِي الظَّنِّ كَوْنُهُ لِغَيْرِ صَاحِبِهَا .