فَصْلٌ وَالتَّسْلِيطُ التَّوْكِيلُ ،"مَسْأَلَةٌ" ( يه حص ) وَيَصِحُّ مِنْ الرَّاهِنِ تَسْلِيطُ الْمُرْتَهِنِ عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ ، إذْ هُوَ تَوْكِيلٌ ( ش ) إنَّمَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِيمَا لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ .
قُلْنَا: لَهُ التَّصَرُّفُ بِإِذْنِهِ ، وَقَبُولُهُ الْوَكَالَةَ إذْنٌ ، ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ) وَيَصِحُّ شَرْطُ بَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجْلِ ، إذْ لَا مَانِعَ ( ش ) بَلْ يَبْطُلُ الشَّرْطُ .
وَلَهُ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ قَوْلَانِ قُلْنَا: { الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ } "مَسْأَلَةٌ" ( ط حص ) وَإِذَا قَارَنَ التَّسْلِيطُ الْعَقْدَ لَمْ يَنْعَزِلْ إلَّا بِالْوَفَاءِ ، إذْ صَارَ بِمُقَارَنَتِهِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ ( ى يه م ن قش ) بَلْ يَنْعَزِلُ بِالْمَوْتِ وَالْعَزْلِ كَالْوَكِيلِ .
قُلْنَا: مُقَارَنَتُهُ الْعَقْدَ صَيَّرَتْهُ لَازِمًا كَهُوَ ، لَا لَوْ تَأَخَّرَ فَيَنْعَزِلُ بِأَيِّهِمَا إذْ هُوَ وَكِيلٌ ، مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَإِيفَاءُ بَعْضِ الدَّيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيطِ عَزْلٌ ( م ط ) أَرَادَ أَمَارَةً لَا عَزْلًا لِعَدَمِ الْوَفَاءِ ، إذْ هُوَ مُحْتَمَلٌ مَعَ عَدَمِ الْوَفَاءِ .
قُلْت: وَكَلَامٌ ( هـ ) فِي آخِرِ الْمَسْأَلَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَيُكْرَهُ الْبَيْعُ فَقَطْ ، فَلَوْ فَعَلَ نَفَذَ ، إذْ لَا تَصْرِيحَ بِالْعَزْلِ .