"مَسْأَلَةٌ" ( م ط ش ) وَلَا يَبْطُلُ إلَّا بِإِبْطَالِهِ أَوْ بِإِبْطَالِ الْإِمَامِ ، إذْ هُوَ حَقٌّ قَدْ ثَبَتَ فَلَا يَبْطُلُ إلَّا بِمُبْطِلٍ كَالْإِيلَاءِ ( ح ) بَلْ يَبْطُلُ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ كَالْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ .
قُلْنَا: الْحَقُّ مَعَ الْخِيَارِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ ، وَالْمُتَحَجِّرُ مُسْتَقِرٌّ