مَسْأَلَةٌ:"وَالِاعْتِبَارُ بِالثُّلُثِ وَقْتَ الْمَوْتِ لَا وَقْتَ الْعَقْدِ ، إذْ عَقْدُهَا وَعْدٌ بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ بَعْدَهَا ، وَقِيلَ: بَلْ بِوَقْتِ الْعَقْدِ كَالْبَيْعِ وَالنَّذْرِ ، فَلَوْ أَوْصَى وَلَا مَالَ لَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ وَلَوْ تَمَوَّلَ قُلْنَا: فَيَلْزَمُ لَوْ بَاعَ أَنْ لَا تَعَلُّقَ بِالثَّمَنِ ( فَرْعٌ ) ، فَلَوْ أَوْصَى وَلَا يَمْلِكُ شَيْئًا صَحَّتْ ، وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمَوْتِ".