فَصْلٌ وَأَرْكَانُهَا خَمْسَةٌ الْأَوَّلُ: الْعَقْدُ بَيْنَ جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ وَهُوَ قَارَضْتُك أَوْ ضَارَبْتُك أَوْ عَامَلْتُك عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ كَذَا ، فَيَقُولُ: قَبِلْت .
وَكَالْقَبُولِ تَقَدُّمُ السُّؤَالِ ، أَوْ الِامْتِثَالِ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا مَا لَمْ يَرِدْ فَتَنْعَقِدُ إجْمَاعًا ( فَرْعٌ ) وَعَقْدُهَا جَائِزٌ كَالْوَكَالَةِ ، وَقِيلَ: لَازِمٌ كَالْإِجَارَةِ قُلْنَا: هِيَ بِالْوَكَالَةِ أَشْبَهُ ( ى ) وَلَوْ قَالَ: اتَّجِرْ فِي هَذَا الْمَالِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ كَذَا ، فَفَعَلَ انْعَقَدَتْ صَحِيحَةً ، إذْ الِامْتِثَالُ فِي الْوَكَالَةِ كَالْقَبُولِ ( هَبْ ش ) فَإِنْ قَالَ: وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا ، فَسَدَتْ لِلِاحْتِمَالِ ، ( ى ح ) بَلْ تَصِحُّ ، إذْ ظَاهِرُ الْبَيْنِيَّةِ النِّصْفُ كَلَوْ قِيلَ: هَذَا الشَّيْءُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو ، وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنَّ لِي مِنْ الرِّبْحِ كَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ مَا لِلْعَامِلِ فَوَجْهَانِ: يَصِحُّ ، إذْ هُوَ كَالْمُبَيِّنِ ( ى ) يَفْسُدُ ، إذْ لَا يَمْلِكُ الْعَامِلُ شَيْئًا إلَّا بِشَرْطٍ ، وَفِي الْعَكْسِ احْتِمَالَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا: يَصِحُّ ، إذْ قَدْ بَيَّنَ مَا لِلْعَامِلِ وَلَا يَضُرُّ سُكُوتُهُ عَمَّا لَهُ ، إذْ لَهُ كُلُّهُ إلَّا مَا خَصَّصَهُ ، وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنَّ لَك ثُلُثَ الرِّبْحِ وَمَا بَقِيَ فَلِي ثُلُثُهُ وَلَك ثُلُثَانِ ، صَحَّ لِلْعَامِلِ سَبْعَةُ أَتْسَاعٍ لِاقْتِضَاءِ التَّقْدِيرِ ذَلِكَ .
وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنَّ لَك شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا لَمْ تَصِحَّ لِلْجَهَالَةِ ( مُحَمَّدٌ ) ، تَصِحُّ ، إذْ الظَّاهِرُ التَّنْصِيفُ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ .
وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ لِي النِّصْفَ وَنِصْفًا مِمَّا حَصَلَ لَك اسْتَحَقَّ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ ، وَقِيلَ: تَفْسُدُ ، وَقِيلَ يُقَاسَمُ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْبَاقِي إلَى حَالٍ لَوْ قُسِّمَ لَمْ يَكُنْ لِنِصْفِهِ قِيمَةٌ .
وَلَوْ قَالَ: خُذْهُ قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ أَوْ نَحْوِهٍ صَحَّ ، ( فَرْعٌ ) وَلَوْ قَالَ: لِاثْنَيْنِ عَلَى أَنَّ لِي النِّصْفَ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ لِزَيْدٍ ثُلُثُهُ وَلِعَمْرٍو ثُلُثَاهُ صَحَّ .
وَلَوْ كَانَ الْمَالُ مِنْ اثْنَيْنِ لِعَامِلٍ وَشُرِطَ تَفْضِيلُ أَحَدِهِمَا لَمْ يَصِحَّ ، إذْ