"مَسْأَلَةٌ": وَإِذَا وَطِئَ الْمَسْبِيَّةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَا حَدَّ إجْمَاعًا لِلشُّبْهَةِ حَيْثُ الْغَانِمُونَ مُنْحَصِرُونَ وَكَذَا غَيْرُ الْمُنْحَصِرِينَ إلَّا عَنْ ( عي ثَوْرٍ ) قُلْنَا: الشُّبْهَةُ مَانِعَةٌ وَيُعَزَّرُ إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ ، وَيَلْزَمُهُ الْعُقْرُ وَلَا يَسْقُطُ بِمِلْكِهِ إيَّاهَا ، كَلَوْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَلَا يَلْحَقُهُ النَّسَبُ عِنْدَنَا ، وَ ( ح ) كَالْمَغْصُوبَةِ ( ى ) بَلْ يَلْحَقُ لِلشُّبْهَةِ ، كَفَى نِكَاحٌ فَاسِدٌ وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ ( ى ) إلَّا بَعْدَ تَمَلُّكِهَا .
قُلْنَا: بِنَاءً عَلَى لُحُوقِ النَّسَبِ .