فهرس الكتاب

الصفحة 3368 من 7915

"مَسْأَلَةٌ ( م ) وَمَنْ أَقَرَّتْ قَبْلَ النِّكَاحِ بِرَضَاعِ أُخْرَى لَمْ يَجُزْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِمَنْ ظَنَّ صِدْقَهَا ، وَإِلَّا جَازَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْمُقِرَّةَ أَوَّلًا فَإِنْ أَقَرَّتْ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَظَنَّ الصِّدْقَ حَرُمَ الْجَمْعُ وَإِلَّا فَلَا ، وَعَلَيْهَا الْهَرَبُ مَعَ الْقَطْعِ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت