"مَسْأَلَةٌ ( م ) وَمَنْ أَقَرَّتْ قَبْلَ النِّكَاحِ بِرَضَاعِ أُخْرَى لَمْ يَجُزْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِمَنْ ظَنَّ صِدْقَهَا ، وَإِلَّا جَازَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْمُقِرَّةَ أَوَّلًا فَإِنْ أَقَرَّتْ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَظَنَّ الصِّدْقَ حَرُمَ الْجَمْعُ وَإِلَّا فَلَا ، وَعَلَيْهَا الْهَرَبُ مَعَ الْقَطْعِ"