"مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْإِقَالَةُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِطَلَبِ الشَّفِيعِ ( ع ) أَرَادَ التَّحْرِيمَ إذْ فِيهِ إبْطَالُ حَقٍّ مُسْتَحَقٍّ ، فَلَا تَصِحُّ لَوْ وَقَعَتْ ( م ) بَلْ الْكَرَاهَةُ فَقَطْ فَتَصِحُّ ، قُلْنَا: الظَّاهِرُ خِلَافُهُ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ سَلَّمَ الشَّفِيعَ ثُمَّ تَقَايَلَ الْمُتَبَايِعَانِ عَادَ لَهُ حَقُّ الشُّفْعَةِ ، إذْ هِيَ كَعَقْدٍ جَدِيدٍ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ ( ى ) بَلْ فَسْخٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ بِدَلِيلِ صِحَّتِهَا مِنْ دُونِ ذِكْرِ الثَّمَنِ ، فَلَا تَتَجَدَّدُ لَهُ الشُّفْعَةُ بَعْدَ إبْطَالِهِ ."
قُلْت: إيجَابٌ وَقَبُولٌ يَسْتَلْزِمُ الْعِوَضَ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ فَلَزِمَ تَجَدُّدِهَا