مَسْأَلَةٌ:"قُلْتُ: فَإِنْ أَوْصَى لِغَيْرِ وَارِثٍ بِأَنْ يُشَارِكَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ فِي إرْثِهِ دُونَ بَعْضٍ تَمَّتْ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِ رَأْسِ التَّرِكَةِ إذْ لَا يَسْقُطُ بِالْوَصِيَّةِ حَقُّ وَارِثٍ ، لَكِنْ لَفْظُهُ يَقْتَضِي أَنَّ نَصِيبَ مَنْ أَمَرَ بِتَكْمِيلِ نَصِيبِهِ وَصِيَّةٌ لَهُ أَيْضًا فَيُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَ تَكْمِلَتِهِ ، وَالْأَجْنَبِيُّ مِثَالُهُ أَنْ يَتْرُكَ بِنْتًا وَأَخًا وَعَمًّا ، وَأَوْصَى أَنَّ الْعَمَّ يُشَارِكُ الْأَخَ دُونَ الْبِنْتِ ، فَوَصِيَّةُ الْعَمِّ رُبُعُ التَّرِكَةِ ، وَتَكْمِلَةُ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثُمُنُهَا تَأْتِي التَّرِكَةُ تِسْعَةَ قَرَارِيطَ يَصِحُّ مِنْهَا ثُلُثُ التَّرِكَةِ ثَلَاثَةٌ تُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا".