فهرس الكتاب

الصفحة 7201 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلِلْمَرْءِ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَى الْمُحْتَرَمِ وَإِنْ قُتِلَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ } ( قش ) لَا يَدْفَعُ عَنْ الْمَالِ بِالْقَتْلِ .

قُلْنَا: حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ ، وَفِي وُجُوبِ الدَّفْعِ عَنْ الْغَيْرِ وَعَنْ الْفَوَاحِشِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ لَا إلَى الْآحَادِ ، إذْ الْقَتْلُ إلَيْهِ .

وَقِيلَ: لَا فَرْقَ كَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مَعَ كَمَالِ الشُّرُوطِ .

قُلْت: وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ .

وَيُقَدَّمُ فِي الْإِنْكَارِ الْأَخَفُّ فَالْأَخَفُّ .

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَا يَدْفَعُ بِالْقَتْلِ حَيْثُ يُمْكِنُهُ الْهَرَبُ إذْ هُوَ أَخَفُّ .

كَمَا لَا يُخَشِّنُ إنْ كَفَى اللِّينُ .

وَقِيلَ: بَلْ لَهُ ذَلِكَ ، إذْ لَيْسَ مُتَعَدِّيًا بِالدَّفْعِ .

قُلْت: وَهُوَ الْأَقْرَبُ ( لهب ) "."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت