"مَسْأَلَةٌ"وَلِلْمَرْءِ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَى الْمُحْتَرَمِ وَإِنْ قُتِلَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ } ( قش ) لَا يَدْفَعُ عَنْ الْمَالِ بِالْقَتْلِ .
قُلْنَا: حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ ، وَفِي وُجُوبِ الدَّفْعِ عَنْ الْغَيْرِ وَعَنْ الْفَوَاحِشِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ لَا إلَى الْآحَادِ ، إذْ الْقَتْلُ إلَيْهِ .
وَقِيلَ: لَا فَرْقَ كَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مَعَ كَمَالِ الشُّرُوطِ .
قُلْت: وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ .
وَيُقَدَّمُ فِي الْإِنْكَارِ الْأَخَفُّ فَالْأَخَفُّ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَا يَدْفَعُ بِالْقَتْلِ حَيْثُ يُمْكِنُهُ الْهَرَبُ إذْ هُوَ أَخَفُّ .
كَمَا لَا يُخَشِّنُ إنْ كَفَى اللِّينُ .
وَقِيلَ: بَلْ لَهُ ذَلِكَ ، إذْ لَيْسَ مُتَعَدِّيًا بِالدَّفْعِ .
قُلْت: وَهُوَ الْأَقْرَبُ ( لهب ) "."