فهرس الكتاب

الصفحة 6846 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( يه ن ك ) وَالشَّهَادَةُ عَلَى قَيْئِهَا ، كَعَلَى شُرْبِهَا ، لِخَبَرِ الْوَلِيدِ ( قين ) لَا يَكْفِي لِلِاحْتِمَالِ .

لَنَا عَمَلُ الصَّحَابَةِ .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ ادَّعَى الْإِكْرَاهَ قُبِلَ ، إذْ يُدْرَأُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت