فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ": وَإِذَا اجْتَمَعَ اللَّبَنُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ التَّصْرِيَةِ ، فَلَهُ الْفَسْخُ قِيَاسًا وَقِيلَ: لَا ، إذْ التَّصْرِيَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِقَصْدِهَا ، فَانٍ اشْتَرَاهَا عَالِمًا بِلَا خِيَارٍ فِي الْأَصَحِّ كَالْعَيْبِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هب ) وَإِذَا رَدَّهَا رَدَّ اللَّبَنَ ، فَإِنْ تَلِفَ فَمِثْلُهُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فِي الْبَلَدِ فَالْقِيمَةُ ( ش ك ) لَا بَلْ يَرُدُّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَيَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ } قُلْنَا: وَرُوِيَ { صَاعًا مِنْ طَعَامٍ سَمْرَاءَ } وَرُوِيَ { وَيَرُدُّ مَعَهَا مِثْلًا أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا } وَرُوِيَ { مِثْلَ لَبَنِهَا } فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ الْجَبْرُ ، مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ .
وَحَيْثُ ذَكَرَ التَّمْرَ وَالطَّعَامَ ، أَرَادَ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمِثْلِ ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ .